الانتقال إلى الجامعة العربية الدولية

الانتقال إلى الجامعة العربية الدولية:

يمكن للطلاب الذين يدرسون في جامعات أخرى الانتقال إلى الجامعة العربية الدولية وفق الضوابط التالية:

 

ضوابط الانتقال من الجامعات الأخرى:

لا يُعد الطالب المنقول مسجلاً في الجامعة إلا بعد تقديمه كل الوثائق المطلوبة مصدقة أصولاً، وصدور قرار من مجلس الجامعة بالمواد المعادلة.

 

التحويل المماثل (من جامعة غير سورية إلى جامعة خاصة سورية):

يجوز انتقال (تحويل مماثل) الطلاب السوريين وغير السوريين المسجلين في الجامعات غير السورية (الحكومية والخاصة) إلى الجامعات الخاصة السورية وفق الشروط الآتية:

  1. أن تكون الجامعة التي يدرسون فيها معتمدة ومعترفاُ بها في بلد الدراسة وفي الجمهورية العربية السورية.
  2. عدم جواز النقل من الجامعات الخاصة غير المعتمدة في بلدها.
  3. ألا يقل معدل الطالب عن % 10 من المعدلات المحددة في المادة ( 1) من قرار وزارة التعليم العالي رقم (306) تاريخ 2011/6/28 مع مراعاة شرط الإقامة (ثمانية أشهر في العام الدراسي) وألا يقل المعدل بأي حال من الأحوال عن % 50. .
  4. أن تتفق الشهادة الثانوية التي يحملها طالب الانتقال مع قواعد القبول في الجامعة التي يرغب الانتقال إليها.
  5. أن يكون الطالب منقولاً أو ناجحاً إلى السنة الثانية في الجامعة التي يرغب في الانتقال منها إذا كانت الجامعة تعتمد النظام السنوي أو الفصلي، أو ناجحاً ب (25 ) ساعة معتمدة على الأقل إذا كانت الجامعة تعتمد نظام الساعات المعتمدة.
  6. إذا حقق الطالب في عام القبول المعدل المطلوب ورغب بالانتقال إلى جامعة خاصة سورية فيحق له الانتقال من دون النظر إلى عدد الساعات التي أنجزها مع مراعاة شروط الإقامة.
  7. يحق للطالب المسجل في الجامعات الخاصة التحويل المماثل من جامعات داخل القطر أو خارجه مرة واحدة في حياته الجامعية.

 

التحويل المماثل (داخل سورية):

يجوز تحويل الطلاب المسجلين في الجامعات السورية (الحكومية والخاصة) إلى الجامعات الخاصة السورية وفق الآتي:

  1. أن يكون الطالب محققاً شرط المعدل في الشهادة الثانوية في سنة القبول.
  2. أن يكون درس مدة لا تقل عن فصل دراسي في الجامعة المراد الانتقال منها.

 

تغيير القيد (من اختصاص إلى آخر في الجامعة ذاتها أو من جامعة أخرى):

يشترط في تغيير القيد أن يكون الطالب محققاً شرط المعدل في الشهادة الثانوية في سنة القبول في الاختصاص المراد تغيير القيد إليه ولا يجوز أن تزيد نسبة الإعفاء من الساعات المعتمدة على النسب الآتية:

  1. في حال كان الطالب ناجحاً أو منقولاً إلى السنة الثانية يعفى من 10 % من الساعات المعتمدة على الأكثر.
  2. في حال كان الطالب ناجحاً أو منقولاً إلى السنة الثالثة يعفى من 15 % من الساعات المعتمدة على الأكثر.
  3. في حال كان الطالب ناجحاً أو منقولاً إلى السنة الرابعة يعفى من 20 % من الساعات المعتمدة على الأكثر.
  4. يعفى الطالب من مقررات متطلبات الجامعة ومتطلبات الكلية التي أنجزها بنجاح إذا كان تغيير القيد بين تخصصات الكلية الواحدة في الجامعة نفسها على أن يكون عدد الساعات المعتمدة لا يقل عن عدد الساعات في الاختصاص المراد تغيير القيد إليه وألا يقل معدله فيها عن / 2/.

القبول على أساس شهادة إجازة:

يجوز قبول الطالب من حملة الإجازة الجامعية للقيد في الجامعات الخاصة وفق الشروط الآتية:

  1. أن يكون اختصاص الطالب «منسجماً » مع الاختصاص الذي يرغب التسجيل فيه وفق القواعد المطبقة في وزارة التعليم العالي.
  2. أن يكون معدله في الإجازة (جيداً) على الأقل.
  3. يقبل الطالب دون النظر إلى معدل الإجازة إذا كان معدله في الشهادة الثانوية مساوياً لمعدل القبول في الكلية في سنة القبول.
  4. يعامل الطالب في كلتا الحالتين (2) و (3) على أساس الإجازة.
  5. ألا يزيد الإعفاء في الكليات التي تتبع نظام الساعات المعتمدة على % 25 من عدد الساعات المعتمدة في الكلية التي سيقبل فيها، وألا يزيد على سنة في الكليات التي تتبع نظام السنوات وفق ما تقرره المجالس الجامعية المختصة.
    أما إذا كان من حملة شهادة الإجازة في العلوم الطبيعية (البيولوجيا) فيمكن قبوله في كليات الصيدلة على ألا تزيد نسبة الإعفاء من الساعات المعتمدة على 35 %.

 

قبول المستنفدين:

يسمح للجامعات الخاصة قبول الطلاب المستنفدين في الجامعات الحكومية مع مراعاة القواعد الآتية:

  1. ألا يقل معدله في الشهادة الثانوية (في عام التسجيل) عن المعدل المطلوب للاختصاص المراد تسجيله في الجامعة الخاصة.
  2. تطبيق قواعد تغيير القيد والتحويل المماثل (حسب الحال).
  3. أن يقدم ما يثبت ترقين قيده في الجامعة الحكومية التي استنفد فيها.
  4. ألا يكون الطالب مفصولاً من الجامعة لأسباب تأديبية:
  5. لا يحق للطالب المستنفد الذي سجل في الجامعة الخاصة العودة إلى الجامعة الحكومية في أي حال من الأحوال وفي حال المخالفة يشطب قيده من الجامعتين ولا يعطى أي وثيقة من الجامعتين.
  6. تحتسب مدة الإبقاء في الجامعة الخاصة لهؤلاء الطلاب في ضوء عدد الساعات المعتمدة التي تمت معادلتها من الجامعة الحكومية، وتعتبر كل 16ساعة معتمدة معادلة لفصل دراسي واحد.
  7. يجوز قبول الطالب من حملة الإجازة في علوم الحاسوب الممنوحة من الجامعات الخاصة السورية في كليات الهندسة المعلوماتية وهندسة تقانة المعلومات في الجامعات الخاصة على ألا يزيد الإعفاء على % 35 من الساعات المعتمدة.

 

أحكام عامة:

  1. يحسب الطلاب المقبولون وفق البنود السابقة من ضمن العدد المحدد للجامعة في كل عام.
  2. يعفى الطالب من المقرر الذي أنجزه بنجاح في الحالات الواردة في البنود السابقة من هذا القرار إذا كان:

    • عدد ساعاته متساوية.

    • منهاجه متكافئ بنسبة لا تقل عن % 75.

    • ألا يقل معدله النقطي في هذا المقرر عن (2/ 4) أو (% 60) وفق النظام المئوي.

  3. لا يجوز للطالب التخرج من الجامعة الخاصة إلا إذا أنجز ما يعادل سنتين دراسيتين على الأقل في النظام السنوي أو الفصلي، أو % 40 على الأقل من عدد الساعات المعتمدة في نظام الساعات المعتمدة.
  4.  يعطى الطالب درجة النجاح فقط في حال معادلة المقررات وفق أحكام هذا القرار ولا تدخل المقررات المكافئة في حساب المعدل.
  5. لا يجوز النقل أو التحويل أو تغيير القيد أو القبول على أساس الإجازة من نظام التعليم (المفتوح - الافتراضي - المراسلة - الانتساب عن بعد) إلى الجامعات الخاصة.
  6. أن يكون اختصاص الطالب متفقاً مع الاختصاص الذي يرغب التسجيل فيه وفق القواعد المطبقة في وزارة التعليم العالي.
  7. لا يجوز الجمع في الدراسة بشكل متزامن في الجامعة الحكومية والخاصة.