قواعد السلوك والانضباط ضمن الحرم الجامعي

 
المادة الأولى :تعريفات
 
يكون للكلمات الأتية حيثما وردت في هذه القواعد المعاني المدونة أمامها :
الجامعة : الجامعة العربية الدولية الخاصة.
الطالب: كل الطلاب المسجلين في الجامعة العربية الدولية الخاصة ذكوراً أو إناثًا أياً كانت جنسياتهم أو مستوياتهم التعليمية.
الكلية : الكلية التي ينتمي إليها الطالب أو الطالبة الصادر منه المخالفة.
المخالفة : كل ما يرتكبه الطالب من قول أو فعل مخالفاً به أنظمة الجامعة وقواعدها وتعليماتها.
العقوبة : كل عقوبة منصوص عليها في هذه القواعد.
الامتحان : كل اختبار يدخله الطالب سواء أكان شفهياً أو كتابياً أو عملياً  أو فصلياً أو نهائياً.
المادة الثانية
تهدف أحكام هذه القواعد إلى :
1- ضبط سلوك الطلاب داخل الجامعة أو في أي من مرافقها أو باصات النقل الجامعية أو تحت مظلة أنشطتها ومشاركاتها خارج الجامعة.
2- تهذيب وإصلاح سلوك الطلاب المخالفين، ومعالجة سلوكهم بالأساليب التربوية المتاحة في الجامعة.
3- إقرار العقوبات السلوكية على الطلاب المخالفين للأنظمة والقواعد المعمول بها في الجامعة
المادة الثالثة
الجهة المختصة بتطبيق أحكام هذه القواعد هي مديرية شؤون الطلاب، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالجامعة وهي من تقوم بإبلاغ القرار الصادر بالعقوبة إلى الطالب والكلية المعنية خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار .
المادة الرابعة
لا تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذه القواعد على المخالفات التي تقع من الطالب خارج الجامعة ولا تمس الجامعة وأنظمتها وإطار أنشطتها ومشاركاتها المختلفة حيث إنها من اختصاص جهات معنية أخرى , مالم تحال إلى الجامعة من جهات أخرى, أو كان منشأ المخالفة ذو ارتباط بالجامعة بأي شكل من الأشكال.
المادة الخامسة
تُشكل لجنة الانضباط بقرار من رئيس الجامعة برئاسة نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والطلاب او من يكلفه رئيس الجامعة من أعضاء الهيئة التدريسية وعضوية نواب السادة العمداء للشؤون الإدارية والطلاب أو الشؤون العلمية أو نائب عميد الكلية (في حال وجود نائب واحد للكلية) ومدير شؤون الطلاب وممثل عن مجلس الجامعة يسميه رئيس الجامعة وممثل عن الطلاب.
 
المادة السادسة
اختصاصات لجنة الانضباط تتمثل في الآتي:
  • النظر في قضايا الطلاب السلوكية.
  • إجراء التحقيقات في القضايا التي تُحال للجنة، والتواصل مع الإدارات ذات الصلة.
  • ترفع توصياتها بالنسبة للمخالفات السلوكية مباشرة إلى السيد رئيس الجامعة.
  • إعداد تقرير سنوي يوثق أنشطة اللجنة يشمل على إحصائيات بطبيعة المخالفات والعقوبات الصادرة، وتخصصات الطلاب المخالفين وغيرها من إحصائيات بدون ذكر أسماء مرتكبي المخالفات وأي توصيات عامة اتخذتها اللجنة، ويرفع إلى السيد رئيس الجامعة.
المادة السابعة
تنظر اللجنة في المخالفات التي يحيلها رئيس الجامعة.
المادة الثامنة
تنعقد اجتماعات اللجنة بدعوة من رئيسها، ولا تصح جلساتها إلا بحضور ثلاثة من أعضائها الخمسة  على الأقل، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. وفي كل الأحوال لا يجوز تأخير النظر في المخالفة عن أسبوع من تاريخ استلام رئيس اللجنة للمخالفة، وفي الحالات الطارئة أثناء الإجازات تنعقد اللجنة برئاسة رئيسها ومن يستطيع الحضور من الأعضاء.
المادة التاسعة
للجنة أن تتأكد من التحقيق الذي تم مع الطالب المخالف فيما هو منسوب إليه من مخالفة، وللجنة أن تعيد سماع أقواله في ذلك، كما لها أن تستدعي من تدعو الحاجة إلى سماع أقواله من أطراف القضية المخالفة.
المادة العاشرة
تكون العقوبة التي تتخذها اللجنة على المخالف أو المخالفة وفق ما تم النص عليه في لائحة العقوبات، ويراعى عند توقيع العقوبة أن تكون متدرجة وتتناسب مع درجة المخالفة. مع اعتبار السوابق والظروف المخففة والمشددة والملابسات الخاصة بكل حاله.
المادة الحادية عشرة
لا يجوز أن يحتج الطالب بعدم علمه بلوائح الجامعة وانظمتها أو بعدم اطلاعه على ما نشر بلوحات الإعلانات فيها، ويعد ما ينشر بهذه اللوحات معلوماً بوقت نشره . وتتولى مديرية شؤون الطلاب نشر أحكام هذه القواعد وإعلانها للطلاب بكافة وسائل الإعلان المعمول والمعترف بها في الجامعة
المادة الثانية عشرة
كل ما يصدر من الطالب من إخلال بالآداب العامة المتبعة والنظام العام وأنظمة الجامعة وقواعدها وقراراتها يعد مخالفة سلوكية تعرض مرتكبها للعقوبات السلوكية المبيّنة في هذه اللائحة، وهي:
  • المساس بالمبادئ والأسس الاجتماعية للدولة، أو الإساءة إلى الوحدة الوطنية قولاً أو فعلاً، أو الدعوة إلى الانضمام للتنظيمات المعادية للوطن أو إلى أي أفكار سياسية أو إقليمية تخالف القوانين والأنظمة في الجمهورية العربية السورية، أو الترويج لها داخل الجامعة أو إثارة الفتن والنعرات الطائفية أو العرقية أو المناطقية بين الطلاب أو تكوين المجموعات الطلابية لافتعال الشجار والمشكلات داخل الجامعة أو خارجها
  • تعطيل الدراسة أو التحريض على تعطيلها، أو التحريض على الامتناع عن حضور المحاضرات، أو الأعمال الجامعية الأخرى التي تقتضي القواعد بالمواظبة عليها.
  • الإخلال بالنظام والانضباط وحسن سير الدراسة في الجامعة وكافة مرافقها أو الإخلال بالقواعد المتبعة أثناء المحاضرات أو الاختبارات، أو الندوات أو الأنشطة التي تقام داخل الجامعة، أو تلك التي تقام خارجها وتشترك فيها الجامعة وكذلك إثارة الفوضى في وسائل النقل الجامعية، أو أي من مرافق الجامعة الأخرى.
  • الحصول بطريقة غير مشروعة على أسئلة الاختبار قبل انعقاده والغش في التقارير والبحوث والتدريبات العملية والميدانية ومشاريع التخرج.
  • انتحال شخصية الغير في أي من الأمور التي لها علاقة بالجامعة وشؤونها وإعطاء وثائق واستلام وتسليم وثائق وشهادات ، أو استخدام هويات جامعية للغير بقصد استخدامها بطريقة غير مشروعة والتحدث باسم الجامعة دون صفة رسمية.
  • الاعتداء بالقول أو الفعل بحق أحد موظفي الجامعة أو عناصر الأمن، أو عمال الشركات القائمة بالعمل في الجامعة وموظفيها.
  • السرقة
  • إقامة أي أنشطة أو فعاليات داخل الجامعة أو المشاركة فيها، أو إصدار المطبوعات أو النشرات أو الملصقات أو المشاركة في توزيعها أو جمع الأموال، أو التبرعات أو التوقيعات أو إجراء الاستبيانات أو التصوير دون موافقة الجهات ذات العلاقة.
  • يمنع دخول السيارات المظللة ( فيميه ) الى الحرم الجامعي التي تفوق نسبة التظليل 30%.
  • إساءة استعمال مرافق الجامعة وملحقاتها ومحتوياتها، أو إتلافها، أو تعمد تخريبها أو محاولة ذلك لمنشآت الجامعة أو ممتلكاتها أو تعديلها، أو نقلها بغير موافقة الجهات المختصة، وكل سلوك يؤثر على نظافة الجامعة ومرافقها.
  • حمل السلاح الناري ولو كان مرخصاً أو السلاح الأبيض أو الاحتفاظ بمواد قابلة للاشتعال أو الانفجار، أو إدخال أي مواد يمكن استخدامها لغرض غير مشروع داخل الجامعة ومرافقها أو التهديد باستعمال أي من ذلك أو إدخال المخدرات بكافة أنواعها للحرم الجامعي.
  • حيازة أجهزة، أو أفلام أو صور أو أشرطة أو صحف أو مجلات تحتوي على ما ينافي الآداب والأخلاق داخل الجامعة ومرافقها.
  • استخدام التقنيات الحديثة أو وسائل التواصل الاجتماعي بهدف التشهير أو الإضرار بالجامعة أو أحد العاملين فيها .
  • مخالفة تعليمات الدخول والخروج للكليات والقاعات الدراسية أو الخروج من الحرم الجامعي بشكل منافٍ للآداب العامة.
  • إدخال المشروبات بكافة أنواعها (باستثناء مياه الشرب) وكذلك المأكولات إلى القاعات التدريسية أو المراسم او المخابر.
  • تصوير مرافق الجامعة دون إذن رسمي أو تصوير الأوراق والمستندات الرسمية التي لا يحق للطالب الاطلاع عليها
  • تصوير موظفي الجامعة دون علمهم ورضاهم.
  • التسجيل الصوتي لموظفي الجامعة بقصد الإساءة أو التشهيرأو الإضرار.
  • استخدام الهاتف الجوال أثناء المحاضرات والدروس العملية لغير الأغراض التعليمية دون إذن مسبق.
  • عدم إصدار البطاقة الجامعية، أو عدم حملها داخل الجامعة، أو إساءة استخدامها أو تزويرها، أو بيعها أو السماح للغير باستخدامها.
  • الامتناع عن تقديم الأوراق الثبوتية لجهات الاختصاص في حال طلبها.
  • عدم امتثال الطالب لتنفيذ العقوبة الصادرة بحقه.
  • إخلال الطالب أثناء إجراء التحقيق معه بالنظام أو خروجه عن حدود الأخلاق والآداب الواجبة في تصرفاته أو في مخاطبته لأعضاء لجان الانضباط.
  • مخالفة التعليمات والضوابط الخاصة باستخدام الحاسب الآلي أو الإنترنت في الجامعة وكذلك الدخول غير المشروع لحسابات لا تمت للطالب بصلة.
  • يمنع التدخين داخل المباني والمرافق الجامعية المغلقة.
  • بمنع ادخال او احتساء المشروبات الروحية ضمن نطاق الحرم الجامعي الداخلي والخارجي
  • اللعب بورق اللعب في كافتريات الجامعة او أي مكان في الحرم الجامعي.
  • البلاغات والشكاوى الكيدية، أو الكاذبة.
  • كل مخالفة أخرى ترى الجامعة أنها تشكل إخلالاً بما تصدره من لوائح وتعليمات وقرارات ولم يرد بشأنها نص في هذه اللائحة.
المادة الثالثة عشر
عدم التقيّد بالتعليمات الجامعية فيما يخص قواعد اللباس الجامعي التالية :
  • ارتداء البنطال القصير (الشورت).
  • ارتداء الملابس غير المناسبة مثل: الشفافة والقصيرة والضيّقة وذات الألوان الصارخة أو المنزلية أو الألبسة العسكرية.
  • ارتداء الملابس الرياضية (البيجامة).
  • ارتداء ملابس تحمل شعارات تدل على الانتماء إلى جماعة أو طائفة أو تنظيم أو تحمل صوراً تتعارض مع القيم والآداب والأعراف الاجتماعية.
  • إظهار الرسم على الجسم أو الوشم بكافة أنواعه.
  • ارتداء حذاء المنزل أو الشاطئ.
  • أصباغ وقصات الشعر الغريبة.
  • عدم التقيد باللبس المقرر لدخول المختبرات والعيادات ( مرفق صورة عن اللباس).
المادة الرابعة عشر
العقوبات المسلكية
تفرض إحدى العقوبات المدرجة أدناه وفقاً لنوع المخالفة وتقدير اللجنة للعقوبة المتعلقة بها.
  • التنبيه الشفوي، مع توثيق ذلك داخلياً .
  • التنبيه المسجل وأخذ تعهد منه بعدم تكرار ذلك.
  • الإنذار المسجل مع تعهد خطي من الطالب المخالف مع إشعار ولي الأمر بذلك
  • الإنذار النهائي مع إشعار ولي الأمر بذلك
  • الفصل المؤقت لمدة فصل أو فصلين دراسيين مع إنذار نهائي وإشعار ولي الأمر بذلك
  • الاقتراح على مجلس الجامعة الفصل النهائي من الجامعة، وختم وثائقه بختم (مفصول سلوكياً) مع إشعار ولي الأمر بذلك.
المادة الخامسة عشر
يتحمل الطالب الذي يثبت ارتكابه للمخالفة الواردة بالبند (10) من المادة الثانية عشر قيمة ما أتلفه، مضافاً إليها تكلفة الإصلاح أو التركيب أو ما يترتب على ذلك من تبعات وذلك بخلاف ما توقعه بحقه اللجنة الدائمة للانضباط من عقوبات منصوص عليها بهذه القواعد.
المادة السادسة عشر
يتعين إبلاغ الطالب بالمخالفة المنسوبة إليه وبالموعد المحدد لمثوله أمام لجنة الانضباط قبل حلوله بوقت كافٍ لا يقل عن يومين، ولا توقع العقوبة المسلكية على أن يتم التحقيق معه كتابة وسماع أقواله فيما نسب إليه ويسقط حقه في الإدلاء بأقواله في حال تخلفه عن الحضور في الموعد الذي تم إبلاغه به للمقابلة والتحقيق ما لم يكن لديه عذر مقبول وتوقع العقوبة عندئذٍ غيابياً ويجب إبلاغ الطالب بقرار لجنة الانضباط في مدة أقصاها يومي دوام.
 
 
المادة السابعة عشر
في حال ثبوت أن المخالفة المنسوبة للطالب تنطوي على جريمة جنائية فإن للجنة أن
ترفع لرئيس الجامعة توصياتها بإحالة كل ما يتعلق بالمخالفة من مستندات وتحقيقات
إلى الجهات المختصة نظامياً للنظر في هذه الجريمة، ويجوز للجنة أن توقف إجراءاتها
التأديبية إلى أن يصدر بحقه حكم نهائي.
 
المادة الثامنة عشر
لا يجوز للطالب المحال إلى التحقيق بموجب هذه القواعد أن ينسحب من الجامعة قبل انتهاء التحقيق معه كما يتعين على لجنة الانضباط عند إحالة أي طالب للتحقيق إخطار مديرية القبول والتسجيل لإيقاف إجراءات تخرجه أو إخلاء طرفه من الجامعة لحين البت بالقرار النهائي في موضوع المخالفة المنسوبة إليه.
المادة التاسعة عشر
في حال وقوع إحدى المخالفات يُحرر من ضبط الواقعة محضراً تفصيلياً بوقائع وملابسات ارتكابها، ويرفق به المستندات التوثيقية وإفادات الشهود إن وجدت ويرفع المحضر والمستندات إلى عميد الكلية التي يحيلها بدوره إلى رئيس الجامعة ليحيل الموضوع إلى لجنة الانضباط إذا ارتأ ذلك.
المادة العشرون
يجوز لأي طالب أن يتظلم من القرار الصادر ضده من اللجنة إلى رئيس لجنة التظلم خلال خمسة عشر يوماً، تبدأ من تاريخ إبلاغ الطالب بمنطوق القرار، ويسقط حق الطالب بالتظلم بعد هذه المدة، ويجوز لرئيس الجامعة مد فترة التظلم إذا رأى أن هناك أسباباً مقبولة تستدعي ذلك.
المادة الواحدة والعشرون
تحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية في ملف ورقياً والكترونياً لدى مديرية شؤون الطلاب – أمانة سر لجنة الانضباط، وتطلب لجنة الانضباط (بقرار العقوبة) جميع كليات الجامعة بإعلان قرارات اللجنة في لوحة الإعلانات لمدة أسبوع على الأقل. ويحفظ نسخة من القرار في ملف الطالب لدى مديرية القبول والتسجيل.
المادة الثانية والعشرون
لرئيس الجامعة كافة صلاحيات لجنة الانضباط للتعامل مع بعض المخالفات الطلابية التي تستدعي معالجتها الخصوصية أو السرية أو الظروف الاستثنائية، كما له تشكيل لجان استثنائية أو طارئة للنظر في المخالفات الطلابية العاجلة دون الرجوع للجنة.
 
 
المادة الثالثة والعشرون
العمداء ورؤساء الأقسام وأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة مسؤولون عن انضباط الطلاب وفق قواعد الجامعة وأنظمتها، وعند وقوع مخالفة من أحد الطلاب داخل الجامعة ومرافقها يكونون مسؤولين، كلٌ في نطاق اختصاصه، عن ضبطها وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذه القواعد.
المادة الرابعة والعشرون
يتولى موظفو الأمن الجامعي المحافظة على الأمن والنظام داخل الحرم الجامعي ويكون للبلاغات والتقارير التي يقدمونها حجيتها على الطالب أو الطالبة مالم يثبت عكس ذلك.

المادة الخامسة والعشرون
يُعمل بهذه القواعد من تاريخ اعتمادها، ويلغى كل ما يتعارض معها من قواعد وأنظمة سلوكية سابقة ولمجلس الجامعة الحق في إضافة أو تعديل أو إلغاء ماورد من مواد بهذه القواعد، وله حق تفسيرها.